حسن بن زين الدين العاملي

214

منتقى الجمان

" وتذكر " فاء في الثاني . * ( باب حكم الوطي في الحيض ) * صحر : محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها ، قلت : فإن فعل فعليه كفارة ؟ قال لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله [ تعالى ] ( 1 ) . * ( باب ما للرجل من الحائض ) * صحي : محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ح : وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، وجعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين ويخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار ( 2 ) . صحر : محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي - يعني محمد بن خالد ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين أليتيها ، ولا يوقب ( 3 ) .

--> ( 1 ) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 44 . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 204 . ولعل المراد بما فوق الإزار أعالي بدنها ، ويمكن الحمل على ما هو خارج الإزار . وورد في الصحيح كراهة الاستمتاع من الحائض ما بين السرة والركبة . ( 3 ) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 15 .